Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعن أبي مالك: أن رجلا تزوج امرأة فقالت أمة سوداء: إني قد أرضعتكما، فأتى النبي عليه السلام فأخبره فأعرض عنه، ثم أتاه ثانية فأخبره فأعرض عنه، ثم أتاه في الثالثة فأخبره فأعرض عنه حتى قال له في الرابعة أو الثالثة [...........].
وعن ابن كثير بن قائد: تزوج رجل امرأة فجاءت امرأة، فقالت: إني أرضعتكما فسئل علي عليه السلام فقال: ليس [.........] وأن تنزه فهو أفضل [.............].
وعن ابن عباس أنه سئل فقال مثل ذلك، وعن الشعبي قال: كانت [.............] بين الرجل وامرأته في شهادة المراة الواحدة [.............].
وعن حماد قال: إذا قالت امرأة: قد أرضعتكما صدقت قولها، وعن عمر: أنه رد شهادة امرأة في رضاع، وقال جهزوها إلى زوجها فتنزه الزوج عنها.
مسألة قال القاسم فيما روى داود عنه سئل عن الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والمجويسة فقال: ما أحب له أن يسترضع منهن أحدا ولا أن يرضعن المسلم؛ لأنهن ليس بالمتطهرات ولا الزاكيات ولا وليات ولا مرضعات.
قال محمد: لا بأس أن يسترضع المسلم من لبن الأمة ومن لبن ولد الزنا، وروى محمد بإسناد عن أبي جعفر، وإبراهيم النخعي، أنهما قالا: لا بأس برضاع اليهودية والنصرانية.
قال محمد: يعني إذا لم تشرب الخمر.
Bogga 326