322

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن أبي مالك: أن رجلا تزوج امرأة فقالت أمة سوداء: إني قد أرضعتكما، فأتى النبي عليه السلام فأخبره فأعرض عنه، ثم أتاه ثانية فأخبره فأعرض عنه، ثم أتاه في الثالثة فأخبره فأعرض عنه حتى قال له في الرابعة أو الثالثة [...........].

وعن ابن كثير بن قائد: تزوج رجل امرأة فجاءت امرأة، فقالت: إني أرضعتكما فسئل علي عليه السلام فقال: ليس [.........] وأن تنزه فهو أفضل [.............].

وعن ابن عباس أنه سئل فقال مثل ذلك، وعن الشعبي قال: كانت [.............] بين الرجل وامرأته في شهادة المراة الواحدة [.............].

وعن حماد قال: إذا قالت امرأة: قد أرضعتكما صدقت قولها، وعن عمر: أنه رد شهادة امرأة في رضاع، وقال جهزوها إلى زوجها فتنزه الزوج عنها.

مسألة قال القاسم فيما روى داود عنه سئل عن الرضاع بلبن اليهودية والنصرانية والمجويسة فقال: ما أحب له أن يسترضع منهن أحدا ولا أن يرضعن المسلم؛ لأنهن ليس بالمتطهرات ولا الزاكيات ولا وليات ولا مرضعات.

قال محمد: لا بأس أن يسترضع المسلم من لبن الأمة ومن لبن ولد الزنا، وروى محمد بإسناد عن أبي جعفر، وإبراهيم النخعي، أنهما قالا: لا بأس برضاع اليهودية والنصرانية.

قال محمد: يعني إذا لم تشرب الخمر.

Bogga 326