321

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: فإن تزوجمها في عقدة فرق بينه وبينهما ولا صداق لهما ولا عدة عليهما إن كان لم يدخل بهما، وإن كان قد دخل بهما فلكل واحدة منهما الصداق وعليهما العدة وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا تزوج رجل بامرأتين[............] فأرضعت كل واحدة منهما صبية بلبن ولد الرجل فلا يحل لأحد أن يجمع بينهما في نكاح؛ لأنهما أختان من الرضاعة، وكذلك إن كانتا أختين فاشتراهما فلا يجامعهما جميعا وله أن يجامع إحداهما ولا يجامع الأخرى حتى يبيع التي جامع، وإذا طلق الرجل امرأته لم يحل له أن يتزوج في عدتها ذات محرم منها من الرضاعة.

مسألة شهادة النساء في الرضاع، والولادة، والاستهلال

قال القاسم: تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة.

وقال محمد: تقبل شهادة القابلة وحدها في الولادة وفي استهلال الصبي إذا كانت عدلة، فإذا كان لرجل امرأتان فقالت امرأة أجنبية: قد أرضعت هاتين المرأتين فإن كانت ممن يوثق بقولها غير متهمة فيما قالت فينبغي للرجل فيما بينه وبين الله أن يعتزلهما، ولا يحكم عليه بذلك [..........] إلا أن يشهد بما قالت شاهدا عدل، ولكن يطلق كل واحدة منهما تطليقة ولهما ما سمى لهما من الصداق بما استحل من فرجهما إن كان دخل بهما، وإن كان لم يدخل بهما فلكل واحدة نصف ما سمى من الصداق.

وروى محمد بإسناد عن أبي إهاب، عن النبي عليه السلام أنه أتاه رجل، فقال: إن امرأة دخلت علي وعلى امرأتي فزعمت أنها أرضعتنا، فقال له النبي عليه السلام: ((اعتزلها فلا خير لك فيها)).

Bogga 325