320

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وإذا أرضعت المرأة صبيا وله أخ لم يرضع معه فجائز لأخي الصبي أن يتزوج هذه المرضعة وولدها لأنها أم أخيه وولدها أخت أخيه، وإذا أرضعت المرأة صبيا، فجائز لأبي الصبي أن يتزوج هذه المرضعة وبنت المرضعة؛ لأنها أم ابنه التي أرضعته، وبنتها أخت ابنه ولا قرابة بينهما، وجائز لأخي الصبي أن يتزوج بنت الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينهما[ص366].

مسألة وإذا أرضعت المرأة صبيا فجائز لأبي المرأة أن يتزوج أخت الصبي؛ لأنه لا قرابة بينهم ولا رضاع، ولا بأس أن يتزوج الرجل بنت زوج أمه، ولا بأس أن يتزوج بنت امرأة ابنه أو أمها لا يبالي كان الأب تزوج أولا أو الابن.

مسألة ولا يجمع الرجل بين الأختين من الرضاع ولا بين امرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع ولا بين امرأتين لو كان أحدهما رجلا حرمت عليه الأخرى من الرضاع، وروي نحو ذلك عن علي وابن عباس وإبراهيم والشعبي والحسن البصري وغيرهم.

Bogga 324