Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا تزوج الرجل امرأتين وصبيتين فلم يدخل بالمرأتين حتى أرضعت كل واحدة منهما إحدى الصبيتين حرمن عليه جميعا، وله أن يتزوج الصبيتين ويجمع بينهما، وليس له أن يتزوج المرأتين ولا واحدة منهما أبدا، ولو أن إحدى المرأتين أرضعت الصبيتين إحداهما قبل الأخرى، ثم إن المرأة الأخرى بدأت بالصبية التي ثنت بها الأولى فأرضعتها، ثم حرمن بالصبية التي بدأت بها الأولى حرمن عليه جيمعا، وليس له أن يتزوج المرأتين ولا واحدة منهما أبدا، وله أن يتزوج الصبيتين ولا يجمع بينهما؛ لأنهما صارتا أختين، ولو أن المرأة الثانية بدأت بالصبية التي كانت الأولى بدأت بها، فبدأت بها فأرضعتها، ثم ثنت بالصبية التي كانت الأولى ثنت بها بانت المرأتان والصبية الأولى، وثبت نكاح الصبية الثانية على حاله، وكانت امرأته على حالها؛ لأن الأولى لما أرضعت الصبية الأولى حرمتا عليه جميعا، ثم أرضعت الثانية بعدما بانت فلم يفسد ذلك نكاح الصبية الثانية؛ ولأن المرأة الأخرى لما أرضعت الصبية الأولى صارت(¬1) أم امرأته كانت له [............] وأرضعت [...........]الثانية بعدما بانت منه الثانية [.........].
Bogga 322