317

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وإذا تزوج رجل امرأة وصبيتين فأرضعت المرأة الصبيتين بعد دخوله بها فقد حرمن عليه جميعا ثلاثهن، فلا تحل له واحدة منهن أبدا، ولكل واحدة من الصبيتين عليه نصف المهر، ويرجع به على التي أرضعتها إن كانت أرادت الفساد، وللمرأة عليه المهر كاملا بما استحل من فرجها، وإن كانت المرأة أرضعت الصبيتين قبل دخوله بها نظر فإن كانت أرضعتهما جميعا معا حرمن عليه جميعا، ولكل واحدة من الصبيتين نصف المهر، ويرجع على المرأة إن كانت أرادت الفساد[365]ولا مهر للمرأة لأنها أفسدت على نفسها ولاعدة عليها؛ لأنه لم يدخل بها، ولا تحل له أبدا؛ لأنها أم امرأته، ويتزوج أي الصبيتين شاء ولا يجمع بينهما، وإن كانت المرأة أرضعت إحداهما قبل الأخرى فسد نكاح المرأة ونكاح الصبية الأولى، ويفرق بينه وبينهما، وللصبية عليه نصف المهر ويرجع به على المرأة إن كانت أرادت الفساد، ولا مهر للمرأة؛ لأنها أفسدت على نفسها ولا عدة عليها؛ لأنها لم يدخل بها ولا تحل له أبدا وتكون الصبية الأخيرة امرأته على حالها؛ لأن المرأة والصبية فسد نكاحهما جميعا حين أرضعتها لأنها صارت أم امرأته وصارت الصبية بنت امرأته فبانتا جميعا، ثم أرضعت الصبية الثانية بعدما بانت هي والصبية الأولى فثبت نكاح الأخيرة، فإن ماتت هذه الصبية التي ثبت نكاحها أو طلقها، حلت له الصبية الأخرى التي كانت بانت منه؛ لأنها بنة امرأة لم يدخل بها.

مسألة وإذا تزوج رجل امرأتين وصبية فلم يدخل بالمرأتين حتى أرضعتا الصبية معا حرمن عليه جميعا؛ لأن الصبية صارت ابنة امرأته، وصارت المرأتان أمهات امرأته فلا يجتمع هؤلاء الثلاث عند رجل أبدا، ولو كانتا أرضعتها واحدة بعد الأخرى حرمن عليه جميعا؛ لأن الأولى حين أرضعتها صارت أم أمرأته فحرمت عليه هي والصبية، ثم أرضعتها الثانية فحرمت عليه أيضا؛ لأنها صارت أم امرأة كانت له، وللصبية عليه نصف المهر ويرجع به على المرأة الأولى إن كانت أرادت الفساد ولا مهر لواحدة من المرأتين لأنهما أفسدتا على أنفسهما، وله أن يتزوج الصبية بعد ذلك، ولا تحل له واحدة من المرأتين أبدا ولو كان دخل بالمرأتين أو بواحدة منهما كان للتي دخل بها الصداق كاملا بما استحل من فرجها وعليها العدة وحرمن عليه جميعا فلم تحل له واحدة من الثلاث أبدا.

Bogga 321