Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة وصبية [............] زوجه إياه(¬1) أبوها فحبت الصبية على الكبيرة فرضعت منها وهي نائمة فقد حرمتا عليه جميعا؛ لأن الكبيرة صارت أم امرأته وصارت الصغيرة ابنة امرأته، فإن كان دخل بالكبيرة فلها ما سمى لها من المهر بدخوله بها ولا يرجع على الصغيرة؛ لأنه قد اعتاض من الكبيرة بالدخول بها، ولا تحل له واحدة منهما أبدا، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق ويرجع به على مال الصبية إن كان لها مال ولا مهر للصبية؛ لأنها أفسدت على نفسها، وليس له أن يتزوج الكبيرة أبدا، وله أن يتزوج الصغيرة، وإن كانت الكبيرة تعمدت رضاع الصغيرة فلا شيء لها من المهر إن كان لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وللصغيرة نصف المهر يرجع به على الكبيرة إن كانت أرادت الفساد ولا يجتمعان عند رجل أبدا بنكاح ، وإذا تزوج رجل امرأة وصبية ترضع فجاءت أم المرأة فأرضعت الصبية فقد صارتا أختين وبانتا منه جميعا، ولكل واحدة منهما نصف الصداق، ويرجع به الزوج على التي أرضعت الصبية إن كانت أرادت الفساد، وله أن يتزوج أي امرأتيه شاء بنكاح جديد، وبلغنا عن سفيان أنه قال: تغرم المرضعة سواء كانت جاهلة أم ناسية.
Bogga 320