315

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة قال محمد: وإذا تزوج رجل صبيتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معا أو أرضعت واحدة بعد الأخرى فقد صارتا أختين وبانتا منه ولكل واحدة منهما عليه نصف المهر، ويرجع بذلك على التي أرضعتهما إن أقرت أنها أرادت الفساد، وعلى قول محمد: إن أنكرت فعليها اليمين، قال: ويتزوج أي الصبيتين شاء ولا يجمع بينهما؛ لأنهما اختان ولا يتزوج المرأة التي أرضعتهما أبدا؛ لأنها صارت أم امرأته، ولو كن ثلاث صبيات فأرضعتهن معا بن منه جميعا، وفرق بينه وبينهن، ولكل واحدة منهن نصف المهر، ولو كانت أرضعتهن جميعا واحدة بعد الأخرى حرم عليه الأولتان؛ لأنهما صارتا أختين معا فحرمتا عليه، وأما الثالثة فهي امرأته على حالها لأنها صارت أختا لهما بعد ما بانتا منه فثبت نكاحها وحدها، وعلى قول محمد في هذه المسألة إن كانت أرضعت واحدة منهن أو لا ثم أرضعت الباقيتين معا حرمن عليه الثلاث جميعا.

Bogga 319