314

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وإذا تزوج رجل صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو بنته أو بنت ابنه أو جدته من قبل الرجال والنساء، أو امرأة أبيه بلبن أبيه، أو امرأة ابنه بلبن ابنه، أو أبعد من ذلك بلبن ولد ولده، فقد حرمت عليه امرأته ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ولها عليه نصف الصداق، ويرجع به الزوج على التي أرضعتها إن كانت أردات الفساد.

وقال بعضهم: لا يرجع شيء وإن لم تكن أرادت الفساد لم يرجع عليها بشيء.

مسألة وإذا تزوج رجل صبية ترضع فطقلها، ثم أرضعتها امرأة أجنبية لم تحل المرأة لزوج الصبية التي طلقها أبدا لان المرأة صارت أم امرأة كانت له، وله أن يعود فيتزوج الصبية بعد ذلك، وكذلك لو تزوج رجل صبية، ثم طلقها، ثم أرضعتها امرأته بلبن كان لها من زوج كان قبله حرمت المرأة على زوجها؛ لأنها صارت أم امرأة كانت له.

مسألة قال محمد: وإذا زنا رجل بامراة فأرضعت تلك المرأة صبية فلا يتزوج تلك الصبية.

Bogga 318