313

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وروى محمد بإسناد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه غلاما والأخرى جارية، فكره أن يتزوج الغلام الجارية، وقال: اللقاح واحد.

قال الحسني: لأنهما أخوان لأب؛ لأنهما قد اجتمعا في لبن رجل واحد [..............] وليس بأخوين لأم من الرضاعة؛ لأنهما لم يجتمعا في لبن امراة واحدة.

مسألة هل يحرم الرضاع كتحريم النسب؟

قال القاسم فيما روى داود عنه والحسن بن يحيى ومحمد: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [...............].

وقال الحسن: وأجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء الأمة على أن ذلك لازم الأمة العمل به والحكم به، وروى داود ذلك عن علي عليه السلام لا يسع أحد خلافه.

وقال الحسن بن يحيى: فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: وإن أرضعت المرأة مملوكها لم يعتق، إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في النكاح.

قال محمد: وإذا أرضعت المرأة صبيا حرمت عليه هي وولدها وولد ولدها من قبل الرجال والنساء هي بمنزلة أمه وولدها بمنزلة أخواته من النسب، وحرم عليه أيضا جميع من أرضعت من غير ولدها؛ لأن التي أرضعتها صارت أخته من الرضاعة فلا يحل لواحدة منهما ولد صاحبه، قال الله عزوجل: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23].

Bogga 317