312

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال أبو حنيفة: هو للأول حتى تلد، وقال أبو يوسف: إذا نزل لها لبن من الثاني فهو من الأخير وبطل الأول فإذا ولدت فاللبن للأخير وقد انقطع لبن الأول وإن أرضعت بعد الولادة فالرضاع للأخير وحده [................].

مسألة وإذا طلق الرجل امرأته ولها لبن منه [...........] ثم تزوجت صبيا في الحولين زوجها إياه وليه فأرضعته فسد نكاحها ولا صداق لها لأنها أفسدت على نفسها ولا تحل لزوجها الأول الذي طلقها أبدا لأنها امرأة ابنه من الرضاع.

مسألة وإذا كان للمرأة لبن ولم تلد قط فإنه يحرم، وكذلك إن تزوجت رجلا فمكثت عنده زمانا يطأها ولم تلد منه فنزل في ثديها لبن فأرضعت به صبيا كان ابنها من الرضاعة ولم يكن ابن زوجها من قبل لبن الفحل وكذلك لو أسقطت جنينا ميتا أو حيا فمات ولم [..............] ينزل من ثديها لبن في فورها ذلك فمكثت زمانا لا لبن بها ثم نزل في ثديها لبن فأرضعت به صبيا لم يكن لبن الزوج من قبل الفحل وكذلك لو ولدت من الزوج أولادا فماتوا أو كبروا حتى فطمتهم ثم انقطع لبنها فمكثت زمانا لا لبن لها، ثم نزل في ثديها لبن كان الصبي ابنها من الرضاعة ولم يكن ابن زوجها من قبل لبن الفحل وللصبي أن يتزوج بنات زوجها من غيرها، وهذا إجماع ولا خلاف فيه [ص364]بين من قال بلبن الفحل، ومن لم يقل به.

Bogga 316