Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: هكذا كانت حتى استفتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفتاها.
قال محمد: وهذه المسائل على قول علي، ومن قال بقوله على تحريم لبن الفحل.
قال محمد: إذا أرضعت المرأة صبية بلبن زوجها الذي هي عنده فالصبية ابنة للمرأة وابنة لزوجها فلا تحل الصبية للزوج ولا لأحد من ولده ولا ولد ولده من قبل الرجال والنساء ولا لأبيه ولا لأجداده من قبل الرجال والنساء ولا لأخيه لأنه عمها وهو بمنزلة عمها من النسب وكذلك لو أرضعت هذه المرأة صبيا لم يحل للصبي أحد من ولد هذا الزوج ولا من جداته من قبل الرجال والنساء ولا تحل له أخت الزوج لأنها عمته. [...........].
ومعنى هذا أن الصبي ابن للزوج فما حرم من ولد الزوج وأقاربه على ابنه من النسب فهو يحرم على ابنه من الرضاعة.
مسألة وإذا تزوج رجل امرأة ولها لبن من زوج كان قبله فأرضعت بذلك اللبن صبيا فاللبن للأول ولا يحل للصبي أحد من ولد الزوج الأول، وللصبي أن يتزوج من ولد الزوج الأخير من غير تلك المرأة ولولم يرضع الصبي حتى حملت من الأخير كان اللبن للأول إلى أن ينزل لها لبن من الأخير فإذا نزل لها منه لبن ودر ثديها فاللبن لهما جميعا إلى أن تلد، وكذلك قال زفر والشيباني [.............].
Bogga 315