Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
فقال: قد جاء ذلك.
وقال أبو حنيفة: وذلك يحرم لبن الفحل كما يحرم لبن المرأة، وقال بعضهم: لا بأس بلبن الفحل، وقد قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وإنما اللبن والرضاع للمرأة وليس الرجل في شيء منه.
وقال محمد: ويحرم الرضاع من قبل الفحل كما يحرم من قبل المرأة، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا القعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، فقال: إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبت أن تأذن له، فذكرت قوله للنبي عليه السلام، فقال: صدق ليلج عليك، فإنه عمك.
قال محمد: وثبت عندنا عن علي عليه السلام أنه كان يقول: بتحريم لبن الفحل، وقال: لا تزوج ما أرضعت امرأة أخيك، ولا امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك.
وروي عن ابن عباس والحسن البصري، وطاووس، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وأبن صالح أنهم كرهوا لبن الفحل.
وعن ابن عباس أنه قال: اللقاح واحدة، وروي عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس بلبن الفحل [...........].
وعن عائشة أنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعته نساء بني أبي بكر.
Bogga 314