309

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة في الوجور والسعوط

قال محمد: وذكرت لأحمد بن عيسى ما روي عن الشعبي أن السعوط والوجور يحرم فلم ينكره.

قال محمد: كل سعوط أو وجور أو حقنة في الحولين فإنه يحرم بمنزلة الرضاع، وروى محمد عن سفيان مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحرم الحقنة.

مسألة في اللبن يخالطه غيره

وعلى قول محمد: إذا خلط اللبن في ماء أو في طعام، فأطعم الصبي ووصل إلى جوفه فإنه رضاع محرم سواء كان اللبن الأغلب أو الطعام؛ لأنه قال: ولبن الشاة لا يحرم؛ لأنه بمنزلة الطعام فإن خلط لبن الشاة بلبن امرأة فإنه يحرم ولم يعتبر محمد أيهما أغلب.

وقال أبو يوسف ومحمد: ينظر إلى الغالب منهما فيحكم له، وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا خلط لبن امرأتين في مسعط فأوجر الصبي فهو ابن المرأتين جميعا لا ينظر أي اللبنين كان أغلب.

مسألة قال محمد: ويحرم لبن المرأة الميتة كما يحرم لبن الحية، وروي عن عمر وابن عباس مثل ذلك وهو قول أبي حنيفة.

مسألة القول في لبن الفحل

قال القاسم فيما روى داود عنه وسئل عن لبن الفحل أهو منه؟

Bogga 313