Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة قال القاسم فيما روى داود عنه وسئل هل يحرم رضاع بعد فصال؟ فقال: قد قيل لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام، وقد كانت عائشة فيما ذكر ترى رضاع الكبير، وقالوا: كانت إذا أرادت أن تدخل عليها من الرجال من تريد أمرت من يثبت بينها وبينه حرمة الرضاع بأن ترضعه، ثم يدخل عليها، وكان نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهن ينكرن ذلك من قولها، ولا يجوزنه لها.
وقال محمد: وما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم، وإن كان لم يفطم، بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: كل رضاع بعد الحولين فليس برضاع.
وعن النبي عليه السلام قال: ((لارضاع بعد فصال)).
قال محمد: والرضاع مادخل الجوف، وأما ما دخل الفم ولم يدخل الجوف فلا يحرم.
وروي عن علي عليه السلام قال: قال الله عزوجل: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}[البقرة:233][ص363]، وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}[الأحقاف:15] فالحمل: ستة أشهر، والرضاع: حولان.
وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا.
Bogga 312