307

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب الرضاع

مسألة هل يحرم قليل الرضاع؟

قال محمد: ذكرت لأحمد بن عيسى ما يحرم من الرضاع فرأى أن الرضعة الواحدة تحرم، قال محمد: وكذلك قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام يحرم قليل الرضاع وكثيره الرضعة والرضعتان، قال وكذلك روي عن علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين إذا كان في الحولين.

وقال القاسم فيما روى داود عنه: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، والمصة والمصتان كما قال رسول الله ، ولم يحد فيه قليلا ولا كثيرا، وكله رضاع قل أو كثر.

وقال محمد: قليل الرضاع وكثيره يحرم في الحولين، وإن كان قد فطم في الحولين.

Bogga 311