Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وروي عن علي عليه السلام أنه خير غلاما له اثنتا عشرة سنة بين أمه وعمه فاختار أمه.
وعن جعفر قال: إذا بلغ اثنتي(¬1) عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة خير، وروى محمد بإسناد عن أبي هريرة قال: شهدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبويه وأمه مطلقة فقال للابن: اختر أيهما شئت، فاختار أمه فذهبت به.
وعن عمارة بن ربيعة قال: مات أبي فاختصم عمي وأمي في إلى علي عليه السلام فقال: يا غلام اختر فاخترت أمي ومعها أخ لي صغير، فأبى عمي أن يرضى فوكزه علي عليه السلام في صدره وضربه بالدرة، وقال: وهذا أيضا لو قد بلغ لخير، وكانت قد تزوجت. وعن شريح قال: يخير الصبيان إذا عقلوا بين أمهم وعصبتهم.
قال الحسن ومحمد: فأما الجارية فإنها لا تخير والأم أحق بها إلى أن تحيض أو تبلغ خمس عشرة سنة فإذا بلغت ذلك فالأب أحق بها ولا خيار لها في ذلك، وقال محمد: حتى تبلغ من السن ما تكون مأمونة على نفسها لا يخاف عليها الضيعة، أو تكون ثيبا مأمونة على نفسها فتكون أحق بنفسها من الأب، والجدة أم الأم وأم الأب بمنزلة الأم في ذلك يكون الغلام والجارية عندها حتى يبلغ الغلام الأدب وتدرك الجارية.
Bogga 306