301

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن أبي بكر بن حفص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أم سلمة، فقالت: إني إن تزوجت جاء آل أبي سلمة فأخذوا ولدي ولا صبر لي عنهم، فقال النبي : ((إن أبا سلمة قيل له إلى من توصي فقال: إلى الله، وأنا أولاكم بالله، فلو غيري تزوجت كنت أنا آخذ ولدك)) فرضيت واشترطت أن لا يعجلها فطام زينب فجعل رسول(¬1) الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها، فقال رجل: إن امرأتي ترضع أفلا آخذ ولدها، فقال: اعرض عليها ذلك فإن رضيت لم نبال فرضيت، فلحقت برسول الله .

وعن محمد بن كعب: أن امرأة من البادية مات زوجها وترك جارية فتزوجها رجل من الأنصار فجاء بنو عم الجارية ليأخذوها، فقالت: موعدكم رسول الله ، وقالت: لابنتها إذا خيرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي: اختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فخيرها رسول الله، فقالت ذلك، فقال النبي عليه السلام: ((والذي نفسي بيده لا تذهبوا(¬2) بها ما دامت عنقي مكانها)).

قال الحسن ومحمد: وإذا بلغ الغلام إلى حد يحتاج فيه إلى الأب، قال الحسن: وقت ذلك ست سنين ونحوها.

وقال محمد: وقت ذلك سبع سنين أو نحوها فالأب أولى به يكون عند أبيه بالنهار وعند أمه بالليل إلى وقت مبلغ التخيير بين أمه وأبيه.

قال الحسن: فإن اختار أن يكون مع الأم كان معها ونفقته على الأب، وإن اختار أن يكون مع الأب ويزور الأم كلما أراد فذلك له، ووقت التخيير ثلاثة عشر سنة.

Bogga 305