300

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب القول في الحضانة

قال الحسن ومحمد: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا باينا، وله منها ولد فأم الغلام أحق بتربية الغلام إلى أن يعقل ويحتاج إلى الأدب مالم تزوج أمه.

قال محمد: فإن تزوجت أو ماتت فالجدة أم الأم أحق به، فإن لم تكن فالجدة أم الأب أولى به.

وروى محمد بإسناده عن عبدالله بن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني كان بطني وعاؤه وحجري حواؤه وثديي سقاه ويزعم أبوه أنه أحق به مني فقال: ((أنت أحق به مالم تزوجي)).

Bogga 304