Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال إبراهيم: فإذا فطم قسم ما بقي، قال محمد: وهذا لا يؤخذ به فإن كان للصبي جد فنفقة الصبي ورضاعه على الجد إن كان موسرا، وإن كان للصبي أم وأخ لأب موسران فعلى الأم الثلث من النفقة والرضاع وعلى الأخ الثلثان، وإن كان للصبي أم وعم موسران فكذلك أيضا، وإن كان له أم وأخ لأب وأم، وأخ لأب، فعلى الأم السدس، وعلى الأخ للأب والأم خمسة أسداس، وإن كان له أم وأخ لأم فعلى الأم الثلثان وعلى الأخ الثلث، وإن كان له أم وأخوان لأم فالنفقة عليهم أثلاثا، وإن كان له أم وأخت لأب فعلى الأم [ص361]الخمسان وعلى الأخت ثلاثة أخماس.
مسألة وإذا أعتق رجل صبيا فليس عليه في الحكم أن يستأجر له ضيرا ولكن رضاعه في بيت مال المسلمين.
مسألة قال محمد: في امرأة طلقها زوجها ولها منه ولد صغير فتزوجت غيره فإن لزوجها الأخير أن يمنعها من رضاع ذلك الولد إلا أن يصير الولد إلى حال يخاف عليه منها التلف ولم يوجد له مرضع ، فلا يحل لزوجها أن يمنعها من رضاعه، وعليها أن ترضعه.
Bogga 302