Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة قال محمد: ويجب على الوارث من النفقة والرضاع بعد موت الأب مثل ما كان يجب على الأب إذا كانت الأم مطلقة لقوله سبحانه: {وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] يعني على وارث الصبي من النفقة والرضاع وترك الضرار عليه. وروي عن ابن عباس وإبراهيم وعطاء نحو ذلك.
قال محمد: ولا تضار أم الصبي في رضاعه كما كان على الأب لو كان حيا، إلا أن يأخذ الصبي من أمه، ويستأجر له مرضعة، الأم أحق به، وعلى الأم كذلك ترك الضرار، لا تلقي الولد على الأب، ولا على الوارث بعد الأب، وإذا لم يقبل الصبي الرضاع إلا من الأم أجبرت على رضاعه بأجر مثلها من مال الورثة.
وعن الضحاك قال: إن لم يكن للورثة مال أجبرت الأم على أن ترضعه بغير نفقة.
مسألة: وإذا مات الأب وخلف مالا انفق على الصبي من نصيبه فإن لم يخلف مالا أو خلف مالا قليلا انفق عليه حتى ينفد، فإن نفد حكم بنفقة الصبي على ورثته على مواريثهم منه، واجبروا على ذلك، وروى محمد نحو ذلك عن ابن معقل وشريح، وقبيصة بن ذؤيب وسفيان، وغيرهم.
وروي عن ابن عباس وإبراهيم قالا: إن كان المال قليلا انفق على الصبي من جميع المال ولا ميراث للورثة حتى يفطم الصبي.
Bogga 301