297

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن ابن عباس قال: لا تضار والدة بولدها فتطرحه على أبيه ساعة تلده ولم ترضعه من اللبا؛ لأن الصبي لا ينفعه ما يشرب من اللبن إذا لم يشرب من اللبا فأمرها الله أن ترضعه من اللبا تجبر عليه حتى يجد له أبوه مرضعا، فإذا وجد للصبي مرضعا فقالت الأم: أنا أرضعه بمثل أجرها فليس لها ذلك، فإن دفعه إليهما على ذلك فلا أجر لها؛ لأنها في نفقته، وإن قالت: أنا أرضعه بغير أجر فليس للأب أن يمتنع من ذلك وكذلك إن طلقها -يعني طلاقا باينا- واحدة أو ثلاثا فهي في عدتها بهذه المنزلة حتى تنقضي عدتها، وأما من لم يلزم المطلق ثلاثا النفقة، والسكنى، وهو قول القاسم بن إبراهيم قال: الأم في قوله أحق برضاع الصبي بأجر مثلها.

قال محمد: وإذا خرجت من عدتها ووجد الأب مرضعة فالأم أحق برضاعه بالأجر إن طلبته ويحكم لها بذلك على الأب إلى أن يفصل الولد، وروى محمد عن ابن عباس وإبراهيم والحسن والشعبي والضحاك نحو ذلك، وإن لم ترد المطالبة فذلك لها، وإن لم يقبل الصبي الرضاع إلا من الأم أجبرت على رضاعه بأجر مثلها.

قال سعدان: قال محمد: فإن قالت الأم: لا ترضعه المرضعة إلا عندي فذلك لها؛ لأن الحضانة حق لها، حدثنا بذلك محمد بن علي، عن ابن وليد، عن سعدان عنه.

مسألة وروى محمد: عن مجاهد في قوله عزوجل: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}[البقرة:233] فإن التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.

وعن ابن عباس: إن أرادا فصال ولدهما قبل سنتين فصلاه، وإن كرهت الأم فصاله أرضعته إن شاءت بغير نفقة، وإن كره الأب فصاله أستأجر له مرضعة.

Bogga 300