303

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال حسن وشريك: فإن كان للجدة زوج منعت من الولد إلا أن يكون زوجها الجد.

وقال محمد: وأما الأخت والخالة والعمة وكل ذي رحم فإن الغلام والجارية يكونان عندهن حتى يبلغا الأدب مالم يتزوجن فإذا بلغا الأدب فالأب أولى بهما قبل أن يبلغا من هؤلاء كلهن، وعلى قول محمد: فإن لم يكن أب فالجد أب الأب أولى بالصبيان، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، ثم العم من الأب، وابن العم أولى بالصبي من الخال، والخال أحق بالصبية من ابن العم؛ لأنه ذو رحم محرم، وروى محمد بإسناد: أن عمر طلق أم عاصم فتزوجت، فقال عمر: أنا أحق به، وقالت: جدته أنا أحق به فقضى به أبو بكر للجدة، وقال لعمر: إذا أدرك فخذه.

قال محمد: وإذا لم يكن للولد جدة وكان له ثلاث أخوات متفرقات لا أزواج لهن، فالأخت للأب والأم أولى به، ثم الأخت للأم، ثم الأخت للأب والأخت للأم أولى من الخالة، وروي نحو ذلك [ص362] عن حسن بن صالح.

قال محمد: وإذا اجتمعت الأخت لأب وخالة ففيهما خلاف، قال قوم: الأخت لأب أولى؛ لأنها أقرب إلى الصبي وهذا أحد القولين إلينا، وقال قوم: الخالة أولى لأنها من قبل الأم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فإذا أجتمعت خالة وعمة فالخالة أولى. وروى محمد بإسناد عن شريح نحو ذلك.وعن شريك قال: الخالة أحق من الجدة أم الأب؛ لأنها من قبل الأم.

Bogga 307