مسألة ما يجوز للوالد من مال ولده
قال أحمد بن عيسى فيما روى محمد بن فرات عن محمد بن منصور عن علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه سنة البصرة، فقال : ((أنت ومالك لأبيك، ، أنت سهم من كنانة أبيك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ينال أبيك من بذلك ومالك، وليس لك أن تنال من بذله وماله جرت عتاقة أبيك)).
Bogga 295