Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وعلى الموسر رجلا كان أو امرأة أن ينفق على أبويه وإن كانا كافرين، لقوله سبحانه: {وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15] وليس من البر أن يشبع ويجوعا، ولا أن يكتسي ويعريا.
وأما سائر الأقرباء الكافرين سوى الأبوين فلا تجب نفقتهم على المسلم لقوله سبحانه: {وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233]، وقد قال النبي عليه السلام: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم))، ويجبر المسلم على نفقة زوجته الذمية ولا يجبرأحد من أهل الذمة على نفقة أحد من المسلين إلا أن يكون ولدا أو والدا فإنه يجبر على نفقتهما.
وقال جماعة من العلماء: يجبر المسلم على نفقة الولد الذمي والجد الذمي إذا لم يكن أب والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم، إذا لم تكن أم.
مسألة: هل للمملوك أن ينفق أو ينفق عليه؟
قال محمد: وليس للمملوك والمدبر أن ينفقا على أحد من قرابتهما؛ لأن مالهما لمواليهما ولا على أحد من قرابتهما أن ينفق عليهما لأن نفقتهما واجبة على مواليهما وكذلك المكاتب لا ينفق على أحد من أقربائه ولا ينفقون عليه.
مسألة قال محمد: وللسيد أن يجعل على عبده ضريبة في كل يوم وليس له أن يجعل على أمته ضريبة في كل يوم وله أن يؤاجرها بأجر مسمى في كل يوم فإن لم يؤاجرها فعليه أن ينفق عليها.
Bogga 294