Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
الجامع الكافي في فقه الزيدية
وإذا كان للمرأة المعسرة ثلاثة إخوة متفرقون وبنت صغيرة معسرة فإن نفقة المرأة على أخيها لأبيها وأمها؛ لانه يرثها مع ابنتها ما بقي بعد النصف ونفقة البنت الصغيرة على خالها لأب وأم، وعلى خالها لأم السدس، وعلى الخال للأب والأم خمسة أسداس، وهذا عندنا على قول من قال: بالتنزيل في ذوي الأرحام، وذلك مروي عن علي عليه السلام، ولو أن لهذه المرأة المعسرة مكان البنت ابن معسر وباقي المسألة على حالها كانت نفقة المرأة على أخيها لأبيها وأمها، وأخيها لأمها على الأخ للأم من ذلك السدس، وعلى الأخ لأب وأم خمسة أسداسه، ونفقة الابن على خاله لأبيه وأمه، وعلى خاله لأمه على الخال للأم السدس، وعلى الخال للأب والأم خمسة أسداس، ولو كان للمرأة المعسرة ابنة معسرة وثلاث أخوات متفرقات موسرات فإن نفقة المرأة على أختها لأبيها وأمها من قبل أنها ترث مع ابنتها ما بقي بعد النصف ونفقة البنت على خالاتها الثلاث على خمسة أسهم على الخالة للأب والأم ثلاثة أخماس النفقة، وعلى الخالة لأب الخمس، وعلى الخالة لأم الخمس، وإن كان مكان البنت ابن معسر وباقي المسألة على حالها فإن نفقة الأم على أخواتها الثلاث على خمسة أسهم ونفقة الابن على خالاته الثلاث على خمسة أسهم ولا يشبه الأخوة الأخوات في هذا الموضع؛ لأن الأم لو ماتت [ص359]وتركت ثلاثة إخوة متفرقين كان للأخ للأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، ولو تركت ثلاث أخوات متفرقات كان للأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس، وما بقي رد عليهم على خمسة.
قال محمد: حدثنا أبو هشام عن يحيى قال: النفقة في الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وينفق على خادم الأخت وخادم النساء التي يجبر على نفقتهن، ولا يجبر الفقير على النفقة على أحد إلا على الزوجة والولد الصغار والبنات الكبار والأم والأب إن كانت به زمانة.
قال يحيى: قلت لمحمد بن حسن: إن قال الوارث أنا أكفيها الخدمة بخادمي فقال: لا بد أن ينفق عليها وعلى خادمها.
مسألة هل على المسلم الموسر أن ينفق على قريبة الذمي؟
Bogga 293