وقال ابن أبي ليلى: النفقة على ابن العم لأنه الوارث، وقد قال محمد مثل ذلك في غير هذا الموضع، وإذا كان للمرأة المعسرة أم مؤسرة(¬2) وثلاثة إخوة متفرقين مياسير فنفقتها على أخيها لأبيها وأمها، وأخيها لأمها على خمسة أسهم على الأخ لأب والأم أربعة أخماس ، وعلى الأخ للأم خمس؛ لأنها إن ماتت ورثت منها أمها السدس، وأخوها لأمها السدس، وما بقي فلأخيها لأبيها وأمها، وهو أربعة أسداس فلما كانت الأم معسرة زالت عنها النفقة، وصارت بمنزلة الميت، ولزمت النفقة الأخ للأب والأم والأخ للأم على قدر سهامهما من الميراث، وإن كانت الأم موسرة والمسألة على حالها فالنفقة على الأم والأخ للأب، والأم والأخ للأم على ستة أسهم على الأم من ذلك السدس، وعلى الأخ للأب والأم أربعة أسداس(¬1)، وإن كان الأخ للأب والأم معسرا والأم والأخ لأم موسرين فالنفقة عليهما نصفين.
Bogga 292