Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال ابن أبي ليلى وحسن بن صالح: يقضي على الموسر من النفقة بقدر سهمه من الميراث، تفسير ذلك إذا كان للمعسر أخوان أحدهما موسر والآخر معسر حكم بنفقته على الموسر دون المعسر، ومن قال يقضى على الموسر بقدر سهمه من الميراث، قال: على الموسر نصف النفقة لأنه يرث منه لو مات النصف، وإذا كان له أب معسر وأم وجد موسران حكم بالنفقة على الأم خاصة؛ لأن الأب يحجب الجد، ولو لم يكن أم كانت النفقة على الجد في قول ابن أبي ليلى، وابن صالح على الأم ثلث النفقة ولا شيء على الجد، وإذا كان للمعسر أخ لأب وأم معسر، وأخ لأب موسر وأم موسرة فالنفقة على الأم ولا شيء على الأخوين.
وقال ابن أبي ليلى وابن صالح: على الأم السدس ولا شيء على الأخوين، وإن كان له أم معسرة وأخ لأم وأخت لأب مياسير فعلى الأخ من الأم ربع النفقة، وعلى الأخت ثلاثة أرباعها، وإن كان له عم معسر وخال موسر فالنفقة على الخال، وإن كان له ابن عم موسر(¬1) وخال موسر فالنفقة على الخال.
Bogga 291