470

Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

( فصل ) إِذَا بَلَغَ الصَّبِىُّ في أثناءِ الْحَجّ نُظِرَ إِنْ بَلَغَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الوُقُوفِ أو قبَل خُرُوجِه وَبَعْدَ مُفَارَفَة عَرَفَاتٍ وَلَمْ يَعُدْ إليْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حجّة الإِسْلَامِ وَإِنْ بَلَغَ فِي حَالِ الْوُقُوفِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَادَ وَوَقَفَ فِي الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الإِسْلامِ(٢٢) لَكِنْ يَجِبُ إِعَادَةُ السَّعْيِ إِنْ كَانَ سَعَى عَقِيبَ طَوافِ القُدُومِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ. والطَّوافُ فِى الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفٍ فِى الْحَجْ إِذَا بَلَغَ قَبْلَهِ(٢٣) أَجْزَأَهُ عَنْ عُمْرَةٍ الإِسْلَامِ، وَعَتْقُ الْعَبْدِ فِى أَثْنَاءِ الْحِجّ أَو الْعُمْرَةِ كَبُلُوغِ الصَّبِىّ(٢٤) فى أثْنَائِهِما

( فصل ) إِحْرَامُ العبدِ صحيحٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ(٢٥) فإِنْ أَحْرَمَ

=مرتبة أخرجت منه أو مخيرة امتنع الفداء عنه بالمال، ويصح الصوم منه ويجزئه، ولو طيّه أو ألبسه الولى أو غيره، ولولحاجة الصبى لزمته الفدية، وحكم دم التمتع والقران حكم الفدية بارتكاب محظور، والصحيح أنها فى مال الولى لأنه المورط له، ولأنه يجب عليه منع موليه من سائر المحظورات ومحل الخلاف على مرجح العلامة المحشى رحمه الله تعالى إذا لم تمكنه المرأة وإلا فعليها، وأما بالنسبة للصبية اذا جومعت فالكفارة على المجامع كما مَرّ ذلك والله اعلم

(٢٢) وكذا لوبلغ بعد التحللين كما فى الحاشية فعاد لعرفة قبل الفجر أجزأه عن حجة الاسلام ولزمه إعادة الطواف والسعى والحلق ورمى جمرة العقبة لأنه لازال فى أثناء الحج مادقى عليه بعض أعماله، وهنا بقى عليه مبيت ليالى منى ورمى أيامها، ويؤيده عدم صحة اعتماره حينئذ لقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إنه الى الآن فى الحج لم يخرج منه.

(٢٣) أى أو فى أثنائه كما دَلّ له تشبيهه له بالوقوف، وصَرّح به فى المجموع اهـ حاشية.

(٢٤) أى وكذا إفاقة المجنون بعد الإِحرام عنه كما فى الحاشية.

(٢٥) أى اذا كان بالغا وله تحليله كما يصح إحرام السفيه بغير إذن وليه وله تحليله، أما الصغير المميز فلايصح إحرامه بغير إذن سيده كالحر المميز بل أولى هذا حكم إحرامه عن نفسه، وأما إحرام سيده عنه فيجوز عن الصغير ولو غير مميز

470