469

Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

( فَصْلُ ) يُمْتَعُ الصَّبِىُّ الْمُحْرِمُ(١٦) مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِخْرَامِ فَإِنْ تَطَيِّبَ أَوْ لَبِسَ نَاسِياً فَلَا فِذِيَةَ وَإِنْ كَانَ عَامِداً وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ على الْأَصَحّ سَوَاءٌ كَانَ بِحَيْثُ يَلْتَذُّ بِالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ أَمْ لَا وَإِنْ حَلَقَ الشَّعْرَ أَوْ قَلَّمَ الظُّفْرَ أَوْ أَتْلَفَ صَيْدَاً وَجَبَتْ الْفِذْيَةُ عَمْداً كَانَ أَوْ سَهْوًا ومَتَى وَجَبَت الفِذْيَةِ فَهِىَ فِي مَالِ الوَلِىّ عَلَى الأَصَحِ إِنْ كانَ أَحْرَمَ بِأَذْنِهِ فَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْسِهِ وَصَحَّحْنَاهُ(١٧) فَفِى مَالِ الصَّبِىّ

( فَصْلُ ) إذا جامعَ الصَّبِىُّ أَوْ جُومِعَتِ الصَّبِيَّةُ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ مُكْرَهاً لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَإِنْ كَانَ عَامِداً(١٨) فَسَدَ عَلَى الْأَصَحّ وَوَجَبَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْأَصَحّ وَيُجْزِئُهُ الْقَضَاءُ فِى حالِ الصِّبَا عَلَى الأَصَحّ فَلَوْ شَرَعَ فِى الْقَضَاءِ فَبَلَغْ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ(١٩) وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ(٢٠) وَإِذَا فَسَدَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ وَهَلْ هِىَ فِى مَالِ الْوَالِىّ أو فِى مَالِ الصَّبِىّ ؟ فيهِ الخِلَافُ السَّابِقُ

( فَصْلٌ ) حُكْمُ الْمَجْنُونِ حُكْمُ الصَّبِىِّ الذَّى لَا يُمَيِّزُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ(٢١)

(١٦) أى المميز أما غير المميز فلا فدية عليه ولا على الولى : قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إنما يكون عمد الصبى والمجنون عمداً إن كان لهما نوع تمييز اهـ .

(١٧) أى على مقابل الأصح المتقدم فى قوله فإن أحرم بغير إذنه لم يصح على الأصح .

(١٨) أى ومميزا أيضا كما تقدم التقييد به أما غيره فلا فدية عليه ولا على وليه كما تقدم

(١٩) إنما وقع عن حجة الإسلام دون القضاء لأن حجة الإسلام لا يتقدم عليها غيرها .

(٢٠) أى ثانيا .

(٢١) حاصل مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى فى الصبى غير المميز والمجنون الذى لا يميز أنه إذا فعل كلٌّ منهما محظوراً فلا فدية على أحد ، وإنْ كان الصبى مميزا فإن تطيب أو لبس ناسياً فكذلك ومثله الجاهل ، وإنْ تعمد وحلق أو قَلّم أو قتل صيداً ولو سهواً فالفدية فى مال الولى لأنه المورط فى ذلك بالإِذن له فيه وحيث وجبت على الولى فهى كالواجبة بفعله ، فإن اقتضت صوماً أو غيره وفعله أجزأه أو فى مال الصبى . فإن كانت =

469