458

Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

وأمَّا النَّقِيْعِ بالنُّونِ(١٦) وَهو الْمَوضِعُ الذى حماهُ رَسُولُ اللهِ عَلِ لإِبِل الصَّدَقةِ فَلَيْسَ بِحَرَمٍ وَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ ولكن لايُتْلِفُ شَجَرُهُ وَحَشِيشُهُ فَإِنْ أَتْلَفْهُمَا أَخَدٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ القيمةُ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْجِزْيَةِ(١٧) والله أعلم

( فَصْلٌ ) فيِمْا إِذَا فَعَلَ الْمُحْرِمُ مَحْظُورَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَتَدَاخِلُ ؟ هذَا الْبَابُ واسِعٌ لَكِنْ مُحْتَصَرُهُ أَنَّ الْمِحْظُورَ قِسْمَانِ اسْتِهْلاكُ كَالْحَلْقِ وَاسْتِمْتَاعٌ كَالطِّيبِ فَإِنْ احْتَلَفَ النَّوْعُ كَالْحَلْقِ وَاللُّبْسِ تَعَدَّدَتِ الْفِدْيَةُ(١٨) وَكَذَا إِتْلَافُ الصُّيُودِ تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ فِيهِ(١٩) وَكَذَا إِتْلَافُ الصَّيْدِ مَعَ الْحَلْقِ(٢٠) أَوِ اللُّبْسِ لَكِنْ لَوْ لَبِس ثَوْباً مُطَيَّباً(٢١) لم تتعددِ الْفِدْيَةُ(٢٢) عَلَى الْأَصَحّ وَلَوْ حَلَقَ شَعْرَ جَمِيعِ رَأْسِهِ وَشَعْرَ بَدَنِهِ مُتَوَاصِلًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ فِدْيَتَانِ(٢٣) وَلَوْ حلقَ رَأْسَهُ فِىَ مَكَائِينٍ أَوْ فِي

( ٩٦ ) هو ديار مزينة على نحو عشرين ميلًا من المدينة .

(٩٧ ) فأربعة أخماسه للمرتزقة والخمس الخامس خمسه للمصالح كالثغور والقضاء ، وخمسه لبنى هاشم وبنى المطلب وخُمْسه لليتامى وخمسه للمساكين ، وخمسه لأبناء السبيل .

( ٩٨) لأنه لاتداخل مع اختلاف النوع اذ أحدهما ترفه وثانيهما استهلاك وشمل مالو استند لسبب واحد كشجة احتيج الى حلق جوانبها وسترها بضماد فيه طيب ا هـ ابن علان تقييدات

(٩٩ ) أى اتفاقاً بين الأئمة رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم آمين. وما روى عن الإِمام أحمد مما يخالف ذلك لم يصح عنه لمخالفته صريح القرآن .

(١٠٠) أى لاختلاف النوع وكذا دم كل منها فإنه مختلف كالحلق والقلم فلاتداخل وإن اتحد نوع دمها لاختلاف نوعيهما .

(١٠١ ) مثله طلاء المحرم رأسه بطين مطيب ساتر، أو باشر بشهوة ثم جامع وإنْ طال الزمان بينهما

(١٠٢ ) أى لاتحاد الفعل مع تبعية الطيب ونحوه .

( ١٠٣ ) اعتبارا بتعدد الزمان والمكان

458