416

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقال تعالى

﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإشهاد وهو مثل معنى الآية التي قبلها والله أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول الله

﴿وكفى بالله حسيبا

كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وجل يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم يشهدوا والله أعلم

Bogga 128