417

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير شهادة إذ صدقه اليتيم والآية محتملة المعنيين معا

واحتج الشافعي رحمه الله في رواية المزني عنه في كتاب الوكالة بهذه الآية في الوكيل إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل بالدفع إليه لم يقبل منه إلا ببينة فإن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا الذين ائتمنوه على المال فأمر بالإشهاد

وبهذا فرق بينه وبين قوله لمن ائتمنه قد دفعته إليك فيقبل لأنه ائتمنه

وذكر أيضا في كتاب الوديعة في رواية الربيع بمعناه

Bogga 129