415

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال في آية الدين

﴿إذا تداينتم بدين

والدين تبايع وقد أمر الله فيه بالإشهاد فبين المعنى الذي أمر له به فدل ما بين الله في الدين على أن الله أمر به على النظر والاختيار لا على الحتم قال الله تبارك وتعالى

﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

ثم قال في سياق الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال

﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي

فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصي من تركه والله أعلم

ثم استدل عليه بالخبر وهو مذكور في موضع آخر

Bogga 127