476

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
- فِي مَرَضِهِ- أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ: فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ. فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِتْقَ: فِي ثَلَاثَةٍ «١» وَلَمْ يُبَعِّضْهُ «٢» .
كَمَا يُجْمَعُ: فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ.»
«وَكَذَلِكَ: كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ: أَنْ يَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ:
فِي الْحَضَرِ فَلَمَّا كَانَ فِي «٣» السَّفَرِ: كَانَ مَنْزِلَةً «٤»: يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ: فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا: خَرَجَ بِهَا «٥»، وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا: فِي غِيبَتِهِ بِهَا فَإِذَا حَضَرَ: عَادَ لِلْقَسْمِ «٦» لِغَيْرِهَا، وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا

(١) فى الْأُم: «ثلثه» وَعبارَة الأَصْل أحسن فَتَأمل
(٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٨٥- ٢٨٧): حديثى عمرَان بن الْحصين، وَابْن الْمسيب وَأثر أبان بن عُثْمَان: فى ذَلِك. وراجع شرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٨١- ٨٢)، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٣٩- ١٤١)، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ٧٧- ٧٨) .
وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ١٥٠- ١٥١)، وَالأُم (ج ٧ ص ١٦- ١٧) والرسالة (ص ١٤٣ ١٤٤) . وَقد ذكر فِي الْأُم- عقب آخر كَلَامه هُنَا-: حَدِيث عمرَان وَغَيره وَتعرض لكيفية الْقرعَة بَين المماليك وَغَيرهم ورد على من قَالَ بالاستسعاء: ردا مُنْقَطع النظير.
فراجع كَلَامه (ص ٣٣٧- ٣٤٠)، وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٦٩- ٢٧٠) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٧٣- ٢٨٥) وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٧٧- ٨٠) ومعالم السّنَن (ص ٦٨- ٧٢) وَشرح وَمُسلم (ج ١٠ ص ١٣٥- ١٣٩) وَطرح التثريب (ج ٦ ص ١٩٢- ٢٠٩): فستقف على أجمع وأجود مَا كتب فى مَسْأَلَة الِاسْتِسْعَاء.
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، أَي: فى حَالَة. وفى الأَصْل: «منزله» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) فى الْأُم، زِيَادَة: «مَعَه» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْقسم» وَهُوَ تَصْحِيف. وَإِلَّا: كَانَ قَوْله: عَاد محرفا عَن «أعَاد» . أنظر الْمِصْبَاح.

2 / 162