475

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فِيهَا فَتَعَالَوْا: نَقْتَرِعُ. فَاقْتَرَعُوا: فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ ﵇:
فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا، وَأَقَامُوا فِيهَا.»
«وَهَذَا: مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍ لِأَنَّ حَالَةَ «١» الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا «٢» حُكْمٌ: يُلْزِمُ «٣» أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ، شَيْئًا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ «٤» شَيْئًا: كَانَ يَلْزَمُهُ-: فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ «٥»، وَيُبَيِّنُ فِي بعض: أَنه بريىء مِنْهُ. كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍: غُرْمٌ، وَسُقُوطُ غُرْمٍ» «قَالَ: وَقُرْعَةُ «٦» النَّبِيِّ ﷺ - فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ-: [فِي «٧»] مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ ﵍، سَوَاءً: لَا يُخَالِفُهُ «٨» .»
«وَذَلِكَ: أَنَّهُ ﵇ أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ: أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ: تَامًّا لِثُلُثِهِمْ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ: بِالْقُرْعَةِ. وَذَلِكَ: أَنَّ الْمُعْتِقَ

(١) فى الْأُم: «حَال» . [.....]
(٢) أَي: فى قرعَة يُونُس.
(٣) فى الأَصْل زِيَادَة: «من» وهى من عَبث النَّاسِخ.
(٤) فى الْأُم: «آخر» وَهُوَ أحسن.
(٥) فى الْأُم: «حَقًا» .
(٦) هَذَا إِلَى قَوْله: لَا يُخَالِفهُ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى.
(٧) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى
(٨) فى السّنَن الْكُبْرَى: بِالتَّاءِ وَهُوَ أحسن.

2 / 161