477

Ahkam al-Quran by Al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أَيَّامَ سَفَرِهَا «١»» «وَكَذَلِكَ: قَسَمَ خَيْبَرَ: [فَكَانَ «٢»] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ «٣» ثُمَّ أَقْرَعَ: فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ-: كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٤»: «قَالَ اللَّه ﷿: (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ-: وَكانَ فِي مَعْزِلٍ.-: يَا بُنَيَّ «٥» ارْكَبْ مَعَنا) الْآيَةَ «٦»
: ١١- ٤٢) .
وَقَالَ «٧»: (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: ٦- ٧٤) فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ

(١) رَاجع- علاوة على مَا نبهنا عَلَيْهِ فى بداية الْبَحْث-: حَدِيث عَائِشَة، وَالْكَلَام عَلَيْهِ، وَالْخلاف فِي الْقرعَة بَين النِّسَاء- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٠٢)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢١٨- ٢١٩)، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وَج ١٧ ص ١٠٣ و١١٦) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠): رد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى الْقسم فى السّفر. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٥- ٤٦) . [.....]
(٢) زِيَادَة عَن الْأُم جَيِّدَة، ولعلها متعينة. انْظُر قواميس اللُّغَة: (مَادَّة: قسم) .
(٣) يحسن: أَن تراجع الْكَلَام الْمُتَعَلّق بغنائم خَيْبَر، فى معالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٩- ٣١) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٣ و١٢٦ و١٢٨ و١٣٨- ١٣٩ و١٤٧- ١٥٠ و١٥٢ وَج ٧ ص ٣٣٦ و٣٣٩ و٣٤١ و٣٤٤- ٣٤٥) . فَهُوَ مُفِيد فِيمَا مر: من مسَائِل الْغَنِيمَة وَالْجهَاد.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٧) مُبينًا: أَن النّسَب لَا يتَوَقَّف ثُبُوته على الدَّين. وَقد تعرض لذَلِك (ص ٥١) ومهد لَهُ: بِمَا ينبغى مُرَاجعَته.
(٥) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
(٦) فى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.

2 / 163