325

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

المطلب الخامس
خروج المجاهد مع القائد الفاجر (١)
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الخروج مع القائد الفاجر، إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.
جاء في حاشية الروض المربع: (ويجب النفير مع كل أمير برا كان أو فاجرا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ المسلمين) (٢) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- عن أبي هريرة ﵁ من حديث طويل، أن النبي ﷺ قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (٣) .
٢- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا» (٤) .
٣- ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابا لأخف الضررين (٥) .

(١) الفاجر هو: المنبعث في المعاصي والمحارم. انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/٣٧١) .
(٢) حاشية الروض المربع (٤/٢٥٨) وانظر: حاشية الدسوقي (٢/١٤٧) والمدونة (٢/٥) وشرح السير الكبير (١/١١١) ومشارع الأشواق لابن النحاس (٢/١٠٣) والمغني (١٣/١٤) والمحلى بالآثار (٥/٣٥٢) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ح رقم (٣٠٦٢) ومسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ح رقم (١١١) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (٢٥٣٠) قال المنذري: هذا الحديث منقطع لأن مكحول لم يسمع من أبي هريرة. انظر: عون المعبود (٧/١٤٨) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (١٨٤٨٠) والدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه وعليه، ح رقم (١٧٤٦) وح رقم (١٧٥٠) قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. انظر: نصب الراية (٢/٢٧) .
(٥) المدونة (٢/٥) والمغني (١٣/١٤) .

1 / 331