324

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

المطلب الرابع
إذن القائد في الخروج من المعسكر
لا يجوز لأحد من الجند الخروج من المعسكر، لقضاء حاجة أو إغارة على العدو، أو غير ذلك إلا بإذن القائد.
لأن القائد أعرف بحال الناس، ومكامن العدو، وقربه وبعده، ومواضع الأمن، فلا يأذن للجند إلا مع أمنه عليهم، وإن خرجوا من غير أمره، لم يأمنوا كمينا للعدو، أو مهلكة يهلكون بها وربما رحل الجيش فيضيع الخارج (١) .
وقد سبق بيان إذن الإمام في خروج المجاهد للجهاد وما ورد هناك من الخلاف يرد هنا (٢) لأن طاعة القائد كطاعة الإمام.
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني..» (٣) .

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٧٠) والمحرر في الفقه (٢/١٧١) .
(٢) راجع: المطلب الأول من هذا المبحث.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به، ح رقم (٢٩٥٧) ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية ح رقم (١٨٣٥) .

1 / 330