ليس مأمورا به على أنه هذا العنوان (1)، بل المطلوب حقيقة إتيان ما أخبر العادل بوجوبه ، مثلا على أن هذا العنوان المخبر عن وجوبه واجب ، مثلا لو أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة فاتباعه ومعامله الصدق مع إخباره هو الإتيان بصلاة الجمعة على أنه بعنوان كونه صلاة الجمعة واجبة ، لا الإتيان بها على أنها بعنوان كونها متابعة لخبر العادل واجبة.
وعلى هذا فمرجع أمر الشارع باتباع العادل هو الأمر بنفس العناوين التي أخبر العادل بوجوبها بما هي هذه العناوين.
وبعبارة اخرى : الأمر المذكور أمر طريقي بمعنى أنه طريق إلى ما هو المطلوب حقيقة ، وهذا إنما طلب لأجل إيصاله إلى ذاك ومقدميته له ، وليس بأمر موضوعي كان المطلوب نفسه.
وإذن فيلزم في ما إذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة مع حرمتها واقعا أن تكون صلاة الجمعة بعنوان أنها صلاة الجمعة متعلقة للوجوب والحرمة معا ، فيلزم اجتماع المتضادين في الشيء الواحد مع اتحاد الجهة ، فهو خارج عن موضوع مسألة الاجتماع ويكون باطلا بالاتفاق.
هذا كله بناء على مذهب المشهور من طريقية الأحكام الظاهرية ، وأما على ما يظهر من شيخ الطائفة قدسسره من موضوعيتها وأن المصالح والمفاسد يكون بالوجوه والاعتبار ، وكوننا ظانين بصدق الراوي جهة من جهات العمل وصفة من صفاتنا ، فيمكن أن يتغير بسببه حسن العمل وقبحه ، فيلزم التصويب المجمع على بطلانه.
وتفصيل هذا الإجمال أن التصويب يكون على ثلاثة أقسام :
الأول : هو القول بعدم ثبوت حكم مجعول واقعي رأسا مع قطع النظر عن العلم والظن ، بل الحكم الواقعي تابع لآراء المجتهدين ، وهذا محال عقلا ؛ للزوم كون العلم
Страница 464
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)