محدثا للحكم بنظر العالم وهو محال للدور (1)، نعم يمكن أن يكون علم شخص يرى للحكم واقعا محدثا له بنظر شخص آخر.
والثاني : هو القول بأن الشارع لكونه عالما بالغيب يعلم بأن ما يجعله وينشئه أي مكلف يصل إليه ، وأي مكلف لا يطلع عليه وإن تتبع ، فمن أول الجعل يخص جعله بمن يعلم أنه يتتبع ويطلع ، دون من لو تتبع لا يطلع أو يطلع على الخلاف ، وهذا هو الشأن في أوامر الموالي الظاهرية بالنسبة إلى عبيدهم أيضا ، فإنهم يخصون أحكامهم وأوامرهم بمن يعلمون أنه يسمع صوتهم ، ولا يوجهون الحكم نحو من يعلمون عدم سماعه.
وعلى هذا فصلاة الجمعة في حق من يؤدي نظره إلى وجوبها واجبة بجعل الشارع من أول الأمر ، وفي حق من يؤدي إلى حرمته محرمة كذلك ، وهذا وإن كان لا يستلزم محذورا عقليا ، ولكن يمكن دعوى الإجماع القطعي على بطلانه ؛ فإن كل أحد يعلم بالضرورة بأن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا يساوي فيه جميع المكلفين.
الثالث : هو القول بأن لله تعالى في كل واقعة حكما واقعيا يساوي فيه العالم والجاهل ، إلا أن طرو عنوان كون العمل مما أخبر بوجوبه العادل يوجب انقلاب المفسدة الكامنة في ذاته إلى المصلحة ، فيكون الحكم الواقعي في حق من قام عنده الأمارة اقتضائيا فقط ، ولم يصل إلى مرتبة الفعلية ، وهذا وإن كان ممكنا عقلا وليس بمثابة الثاني في ثبوت الإجماع القطعي على بطلانه ، إلا أن الأساتيد نقلوا الإجماع على بطلانه.
ثم إن المحقق الخراساني أعلى الله مقامه اختار لدفع المحاذير المذكورة وجها آخر وهو أنها بين ما ليس بمحذور وبين ما ليس بلازم ، ثم بين هذا بوجهين.
الأول : أنه ليس المجعول في مورد الأمارات هو الحكم ، بل المجعول هو الحجية
Страница 465
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)