في المقام ؛ لفرض كون الشارع حاكما بحيثية الشارعية في أحدهما وقطع النظر عن ذلك في الآخر وحكم بحيثية العاقلية ، فافهم.
الوجه الثالث : أن المقام من فروع مسألة اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد ؛ فإن هنا عنوانين أحدهما شرب الخمر مثلا ، والآخر اتباع العادل ، فمورد النهي والمفسدة هو الأول ، ومورد الأمر والمصلحة هو الثاني ، وقد تقدم في بابه أن تعدد العنوان كاف في رفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد وإن فرض اجتماع العنوانين في الوجود الخارجي.
لا يقال : إن من يجوز الاجتماع بتعدد العنوان إنما يقول به إذا كان للمكلف مندوحة كما في الصلاة والغصب ؛ فإن النهي وإن كان عن كل فرد من الغصب تعينيا ، ولكن الأمر لا يقتضي كل وجود على التعيين ، بل أحد الوجودات ، فيمكن امتثاله بالصلاة في مكان مباح ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإن المطلوب من المكلف كل فرد من اتباع العادل على التعيين، ففي المثال نهي تعييني عن شرب الخمر ، وأمر تعييني بشربه لكون العادل قد أخبر بوجوبه ، فعلم أن القائل بالجواز لا يقول به هنا لعدم المندوحة.
لأنا نقول : لا فرق في رفع غائلة اجتماع المتضادين بتعدد العنوان بين صورة ثبوت المندوحة وصورة عدمها ، وتقييد الجواز بصورة ثبوتها ليس لأجل دخله في رفع هذا المحذور ، بل هو لأجل دفع محذور آخر وهو لزوم التكليف بما لا يطاق ، والعمدة في المقام رفع محذور اجتماع الضدين وهو حاصل بتعدد الجهة عند مجوز الاجتماع ، وأما محذور التكليف بما لا يطاق فقد عرفت جوابه وأنه إنما يلزم لو كان كل من التكليفين منجزا في عرض واحد ، وليس كذلك في المقام ، هذا ما ربما يقال في تقريب هذا الوجه.
وفيه أنه لا بد في مبحث الاجتماع أن يكون قوام كل من الأمر والنهي بأحد العنوانين كما في الصلاة والغصب ، وليس كذلك في المقام ؛ فإن عنوان اتباع العادل
Страница 463
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)