429

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

15- ومن أحكام العبد في الطلاق: أن طلاقه ثِنْتَان، كانت زوجتُه حرةً، أو أمَةً(1).

16- وعِدة الأمة من زوجها في الطلاق: حيضتان، كان الزوج حرا، أو عبدا(2).

17- وما وجب على العبد من الحدود: فإنما عليه من ذلك نصف ما على الحر(3).

18- ومن حكمه: أن يُقطَع إذا سَرِق، إلا أن يكون إنما سرق مالَ سيده، فلا يُقطَع(4).

19 - وإذا عَتَقَت الأمةُ وهي تحت عبد: كانت بالخيار: إن شاءت استقرت عنده. وإن(5) شاءت فارقته.

فإن فارقته، فهي طلقة بائن(6).

20- وإن زوَّج الرجلُ عبْدَه: فالصداق على العبد، إلا أن يجعله السید علی نفسه.

هکذا قال ابن القاسم في روايته.

(1) المدونة (118/5)، التوضيح (459/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة)).

(2) التهذيب (413/2)، التوضيح (9/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الاستبراء: ((لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأین)).

(3) المدونة (50/4)، التوضيح (369/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((وتَشْطَّر بالرق)).

(4) المدونة (95/16)، التوضيح (303/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده)).

(5) «إن شاءت استقرت عنده، و)): ساقطة من (ع).

(6) التهذيب (360/2)، التوضيح (139/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين)).

428