428

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

فابن القاسم يقول: إنه لا يجوز رده إلا عند السلطان.

وغيره يقول: حيثما رد السيد، فهو (1) مردود(2).

11 - ومن أحكام العبد: أن شهادته مردودة: لا تجوز منفردة، ولا مع غيرها(3).

12- ومن أحكام العبد والأمة:

أن السيد يعقد عليهما النكاحَ بغير إذنهما، وإن کَرِهَا(4).

13- ولا يجوز طلاقه على العبد(5).

14 - واختلف الرواة عن مالك في عِدَّة ما يتزوج من النساء.

فروى أشهب عن مالك: أنه يتزوج أربعا.

قال مالك: وإنا لنَقُولُ ذلك وما ندري ما هو.
وروى ابن وهب عن مالك: / أنه لا يتزوج إلا اثنتين. [85]
وبه يقول الليث بن سعد(6).

(1) في (ع) و(م): ((وهو)).
(2) النوادر والزيادات (90/10)، التوضيح (252/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده)).
(3) المدونة (85/16)، التوضيح (460/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((الشاهد حر ممیز)).
(4) المدونة (33/4)، التوضيح (511/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عکس)).
(5) النوادر والزيادات (94/5)، التوضيح (278/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((لا أب سفیه وسید بالغ)).
(6) المدونة (49/4)، التوضيح (38/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وللعبد: الرابعة أو اثنتين)).

85