Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
Ваши недавние поиски появятся здесь
Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик
Мухаммад ибн Харис аль-Хушни (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Редактор
محمد العلمي
Издатель
الرابطة المحمدية للعلماء
Издание
الأولى
Год публикации
1440 AH
Место издания
الرباط
4- ولا ينبغي للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا؛ لما يَلحقُه في ذلك من التهمة، إلا أن يكون البيع لذلك بَيْعَ السلطان في ملإٍ من الناس(1).
5- ولا يبيع رَبَع الأيتام إلا من جائحة، أو يُعطَى غِبطةً من الثمن، مثل الملك(2) يجاوره، وما(3) أشبهه(4).
6- ولا تجوز شهادة الوصي للورثة، إلا أن يكونوا كبارا، عدولا(5).
7- وإذا كان في الورثة كبار، لم يَبع الوصيُّ شيئا من مال الميت، إلا بحضرة الكبار(6).
8- وكذلك لا يَقسِم الوصيُّ على الكبار إذا كانوا غُيَّبا، حتى يأتي السلطانَ.
هذا قول ابن القاسم. وأشهب يجيز ذلك وإن كانوا غُيَّبا.
ورد ذلك سحنون من قوله(7).
9- وأصل القول في الوصيَّيْن: أنه لا يَفعلُ أحدُهما شيئا إلا بإذن صاحبه.
(1) المدونة (198/11)، التوضيح (558/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حجر: ((والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم وصيه وإن بعد، وهل كالأب أو إلا الربع فيبيان السبب؟)).
(2) بياض في (ع) و(م) بمقدار كلمة في موضع: ((الملك)).
(3) بياض في (ع) و(م) بمقدار كلمة في موضع: ((وما)).
(4) المدونة (20/15)، التوضيح (558/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة)).
(5) المدونة (13/ 15)، التوضيح (489/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولا متأكد القرب كأب)).
(6) المدونة (13/ 15)، التوضيح (8/ 565)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ولا التركة إلا بحضرة الكبير)).
(7) المدونة (230/14)، التوضيح (565/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ولا التركة إلا بحضرة الكبير)).
416