417

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

4- ولا ينبغي للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا؛ لما يَلحقُه في ذلك من التهمة، إلا أن يكون البيع لذلك بَيْعَ السلطان في ملإٍ من الناس(1).

5- ولا يبيع رَبَع الأيتام إلا من جائحة، أو يُعطَى غِبطةً من الثمن، مثل الملك(2) يجاوره، وما(3) أشبهه(4).

6- ولا تجوز شهادة الوصي للورثة، إلا أن يكونوا كبارا، عدولا(5).

7- وإذا كان في الورثة كبار، لم يَبع الوصيُّ شيئا من مال الميت، إلا بحضرة الكبار(6).

8- وكذلك لا يَقسِم الوصيُّ على الكبار إذا كانوا غُيَّبا، حتى يأتي السلطانَ.

هذا قول ابن القاسم. وأشهب يجيز ذلك وإن كانوا غُيَّبا.

ورد ذلك سحنون من قوله(7).

9- وأصل القول في الوصيَّيْن: أنه لا يَفعلُ أحدُهما شيئا إلا بإذن صاحبه.

(1) المدونة (198/11)، التوضيح (558/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حجر: ((والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم وصيه وإن بعد، وهل كالأب أو إلا الربع فيبيان السبب؟)).

(2) بياض في (ع) و(م) بمقدار كلمة في موضع: ((الملك)).

(3) بياض في (ع) و(م) بمقدار كلمة في موضع: ((وما)).

(4) المدونة (20/15)، التوضيح (558/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة)).

(5) المدونة (13/ 15)، التوضيح (489/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولا متأكد القرب كأب)).

(6) المدونة (13/ 15)، التوضيح (8/ 565)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ولا التركة إلا بحضرة الكبير)).

(7) المدونة (230/14)، التوضيح (565/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ولا التركة إلا بحضرة الكبير)).

416