399

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وإن كان فسادا كثيرا، كان صاحبه بالخيار: إن شاء ضمَّنَه قيمته. وإن شاء ضمَّنه ما نَقْصَهُ(1).

19- وكل من غصب شيئا، فصنع منه شيئا آخر، حتى اختلف اسمُه، وسُمِّي باسم سواه، مثل الفضة يصوغها حُلِيًّا، والنحاسِ يصنع منه قدورا:

فإن الغاصب يَغرِم في ذلك المثلَ ولا شيء على المغصوب منه في ذلك الشيء المصنوع.

وما لم يتغير، ولم(2) يُقلَب منه الاسم، فإن له أخْذَه(3).

20 - وإذا فتح حانوتا لرجل، فتركه مفتوحا، فأتى من أخذ ما فيه، فهو له ضامن(4).

21- وكذلك السارق يسرق ثم يترك الباب مفتوحا(5).

(1) المدونة (52/14)، التوضيح (524/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الغصب: «فإن أفات المقصود ... فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه».

(2) في (ع) و(م): «وما لم».

(3) المدونة (87/16)، التوضيح (514/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «وقمح طحن وبذر زرع وبيض أفرخ».

(4) المدونة (178/15-179)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «أو فتح قيد ... أو حرز المثلي».

(5) النوادر والزيادات (425/14)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «أو فتح قيد ... أو حرز المثلي».

398