398

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

فيكونُ كلّ(1) مطروح لهُ شيءٌ شريكا لأصحابه في أمتعتهم، إن كان الشراء(2) في موضع واحد، وعلى سوق واحدة.

وإن اختلف ذلك رجع إلى القيمة(3).

16 - وكل غاصب غصب شيئا؛ فإنما(4) يلزمه قيمةُ ما غصب يومَ الغصب، لا يوم الفوت، زادت القيمة بعد الغصب، أو نَقَصت(5).

17 - وكل من أقر بشيء لرجل، فوجب له، أو باعه منه، ثم أقر أن ذلك الشيء المبيعَ أو المقَرَّ به لرجل آخر:

فلا ينتقض البيع الأول، ولا يَسقُط الإقرار المتقدم.
ولكن على البائع أو المقِرِّ قيمةُ ذلك للمُقَرِّ له الآخرِ، وينفُذ حكْمُ الأول(6).

18 - وكل من أفسد لرجل شيئا من العروض والأمتعة:

فإن كان فسادا يسيرا، رَفَأَه وشَعَّبه(7)، ثم كان عليه ما نقَصَهُ.

(1) في (ع) و(م): ((لكل)).
(2) في (ع) و(م): ((الشركاء)).
(3) النوادر والزيادات (112/7)، الجامع لابن يونس (126/16)، التوضيح (212/7-213)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ)).
(4) في (ع) و(م): ((فإنه)).
(5) المدونة (48/14)، التوضيح (515/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الغصب: ((فقيمته يوم غصبه)).
(6) النوادر والزيادات (167/9- 172)، التوضيح (548/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو للأول، وقضي للثاني بقيمته)).
(7) أي: أصلحه. قال الجوهري: ((رفأت الثوب، أرفؤه، رفأ: إذا أصلحت ما وهى منه)). الصحاح باب الألف المهموزة، فصل الراء (53/1). وقال في القاموس: ((الشعب .. الإصلاح)). (ص: 101).

397