358

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

وعمد ثالث لا قصاص فيه البتة، كان موضع القصاص معدوما أو موجودا، مثل: المأمومة، والجائفة.

فذلك العمد تحمله العاقلة(1).

21- وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في الذي يقتل عمدا:

فقال ابن القاسم: لا تحمله العاقلة.

وقال أشهب: تحمله العاقلة. وهو كالجائفة، والمأمومة، وما أشبه ذلك(2).

22- واختلف الرواة فيمن يحمل الديةَ المغلّظةَ.

فقال ابن القاسم: هي في مال الأب.

وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون: تحمله(3) العاقلة(4).

23 - قال محمد: وجُلُّ أصحاب مالكٍ / على أن دية العمد إذا قُبِلت، أنها تكون [69] حَالَّةٌ في مال القاتل.

وروى ابنُ نافع عن مالك، وحسينُ بن عاصم عن ابن القاسم: أنها تكون في ثلاث سنين(5).

(1) الجامع لابن يونس (23/796)، التوضيح (8/165)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ففي القصاص خلاف ... ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة)).

(2) المدونة (16/228)، التوضيح (8/134، 167)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).

(3) كذا في النسخ الثلاثة، أي: تحملها.

(4) المدونة (16/107)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).

(5) المدونة (16/195)، النوادر والزيادات (13/473)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وربعت في عمد))، وقوله: ((ونجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني)).

357