357

Осули аль-Футья фи аль-Фих ала мазхаб аль-Имам Малик

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Редактор

محمد العلمي

Издатель

الرابطة المحمدية للعلماء

Издание

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرباط

Регионы
Тунис
•
Империя и Эрас
Фатимиды

فإن نبتت، فلا شيء على الجاني.

وإن لم تَنْبُت، تمَّ للصبي العقل الذي وُقِف له.
فإن مات الصبي مِن قَبْلِ ذلك، وُرِث عنه(1).

17- ولا يحمل أهل البوادي وأهل الحضر ديةً واحدة. ولكن إذا لم يستوعب القليلُ حملَ الدية من أهل البادية أو الحاضرة، ضُمَّ إليهم أقربُ القبائل إليهم(2).

18- ومن حفر حفيرا يرصد به إنسانا، فما عطب فيه، ضَمِنَه الحافرُ، كان ذلك العاطب فيه المرصود(3) أو غيره.

19- ولو حفر حيث يجوز له، لم يضمن ما عطب في حفيره(4).

20- قال محمد: وجوه العمد في القتل والجراح مختلفة:

فما أمكن فيه القصاص ولم يمتنع، فتُرِك القصاصُ واصطُلِح فيه على الدية، فذلك الذي لا تَحمله العاقلةُ.
وكذلك ما وجب فيه القصاص، إلا(5) أن موضعه من الجاني معدوم، مثل: الأقطع يقطع يد رجل، أو الأعمى يفقا عيْنَ رجل، وما أشبه ذلك في هذا أيضا:
في مال الجاني، لا تحمله العاقلة.

(1) المدونة (126/16)، التوضيح (146/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وسن الصغير الذي لم يثغر ... )).

(2) المدونة (198/16)، التوضيح (172/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولا دخول لبدوي مع حضري ... )).

(3) في (ع) و(م): ((المرصد)).

(4) في (ع) و(م): ((حفره)). وتنظر المسألة في: المدونة (245/16)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسیان)).

(5) في (ع) و(م): ((لا)).

356