ومنها: خضاب الرجل يديه أو رجليه بالحناء من غير ضرورة:
صرح بتحريمه النووي في شرح المهذب، ولم يحك في تحريمه خلافًا.
واستدل على تحريمه بأن النبي ﷺ «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء»
وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن النبي ﷺ أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع، فقالوا يا رسول الله: ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين.
ومنها: صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر من غير أن تستأذنه:
لما في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة أن تقوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ..
ومنها: التسمي بملك الأملاك وما في معناه:
وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «إن اخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، ولا مالك إلا الله».
قال سفيان: مثل شاهان شاه.
وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمر وعن أخنع فقال: أوضع.
ومنها: أن يقيم إنسانًا من موضعه المباح الذي سبق إليه:
وذلك حرام؛ لما في الصحيح من قوله ﷺ: «لا يقيمن أحدكم الرجل
1 / 349
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات