وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ﵁ – أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فانتزعه وطرحه وقال:
«يعمد أحدكم إلي جمرة من نار فيطرحها في يده»
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلي الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وروى النسائي عن أبي سعيد أن رجلًا قدم من نجران إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال: «إنك جئتني وفي يدك جرة من نار» انتهى.
ومنها: استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والإدهان والاكتحال:
وكذا قال الشيخ شمس الدين بن القيم وغيره.
وقد بين أن تكون الآنية كبيرة كالصحن والزبدية ونحوها أو صغيرة كالمكحلة والميل والإبرة ونحوها.
لما في صحيح البخاري ومسلم عن أم سلمة ﵂ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:
«إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»
هذا لفظ مسلم.
1 / 290
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات